شروط القيد والقبول وقواعد التحويلات
قواعد التحويلات :
يتم قبول تحويل الطلاب إلى البرامج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات ونقل القيد المعتمدة من مجلس شئون التعليم والطلاب بتاريخ 21/7/2013 كما يلى :-
أولاً: النطاق الجغرافى لجامعة المنصورة:
أن يكون الطالب من النطاق الجغرافى لجامعة المنصورة للطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من محافظة الدقهلية.
ثانياً: قواعد تحويل الطلاب المستجدين فى الفرقة الأولى أو الإعدادية :
- بتاريخ 29 / 7 / 2007 قرر المجلس الأعلى للجامعات أن يكون تحويل الطلاب المرشحين للقبول بالجامعات أو الراغبين فى نقل قيدهم من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى مع التأكيد على أنه لم يتم قبول تحويل أو نقل قيد هؤلاء الطلاب عن طريق الكليات أو الجامعات.
- يحق للطالب استخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه إلى أى جهة أخرى وذلك بعد استيفاء إجراءات القيد وتطبيق نص المادة(64) من اللائحة التفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ثالثاً: الضوابط الخاصة بالتحويل بين الكليات المتناظرة في السنوات الدراسية الأعلى من الفرقة الأولى أو الإعدادية :
- تنص المادة(86) الفقرة(3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الآتى:
- (ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذى قبلته الكلية فى تلك السنة).
- بتاريخ 10/3/2005 ورد كتاب المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل قراره السابق بجلسته بتاريخ 20/4/ 2000 والخاص بضوابط التحويل بين الكليات المتناظرة لتكون على النحو التالي:
- أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزياً على مستوى كل جامعة .
- أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولاً الى فرقة أعلى في الكلية المحول منها .
- لا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وذلك وفقاً لقواعد عامة معلنة بكل كلية .
- أن تكون الأولوية للتحويل من بين المتقدمين للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع.
- لا يجوز قبول طلبات تحويل الطلاب بين الكليات المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة .
- لا يجوز فرض أى مقابل مادى على الطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات المتناظرة.
- بتاريخ 10/9/1998 قرر المجلس الأعلى للجامعات الأتى:"موقف الطالب الراغب فى التحويل يتحدد وفقا لوضعه الدراسي فى الكلية المحول منها".
- بتاريخ 2/10/1999 قرر المجلس الأعلى للجامعات عدم احتساب المواد غير الأساسية فى تقدير الطالب فى حالة التحويل أو نقل القيد فى السنوات الأعلى بين الكليات المتناظرة بالجامعات كالآتى :
- "التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات باعتبار رسوب الطالب المنقول لفرقة أعلى فى مواد تكميلية لا تدخل وفقاً للائحة الداخلية للكلية ضمن مواد الرسوب والنجاح ولا تحول دون تقدم الطالب بطلب التحويل إلى كلية أخرى ، وأن قبول أو رفض التحويل يتوقف على استفاء الطالب للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن وكذلك الشروط الإضافية التى تضعها كل كلية وفقاً لظروفها" .
- تنص المادة(170) من قانون تنظم الجامعات على الآتى:
- ( يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36).
- ولم يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات قرارات تفيد بتحديد عدد المواد المحملة نتيجة المقاصة العلمية للطالب المحول من كلية جامعية إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية أو وضع حد أقصى لها.
- التحويلات بين الكليات الإقليمية :
- بالنسبة للطلاب المقيدين بكليات (التربية-التمريض) ومطلوب تحويلهم إلى كليات مناظرة بجامعات أخرى، يشترط الآتى:
- أن يكون الوالد قد تم نقله من المحافظة التى بها الكلية المقيد بها الطالب إلى المحافظة المراد النقل إليها مع تقديم ما يثبت ذلك على أن يكون النقل فى نفس عام التحويل.
- بالنسبة للطالبات فى حالة نقل الزوج أو زواجها وإقامتها مع الزوج بالمحافظة التى يعمل بها مع تقديم المستندات الدالة على ذلك وأن يكون النقل فى نفس عام التحويل.
- ويتم النقل إلى الشعبة المناظرة بالكلية المراد التحويل إليها.
- يجوز تحويل الطلاب بين الشعب غير المماثلة فى الكلية الواحدة مع اعتبار السنة الدراسية التى قضاها الطالب فى الشعبة المحول منها سنة رسوب باعتبار الكلية وحدة واحدة غير مجزأة.
- التحويل من أقسام كلية البنات(علوم-تربوى) بجامعة عين شمس إلى الأقسام المناظرة لها بكليات (العلوم –التربية)بالجامعات المصرية:
- -بتاريخ 15/1/2013 قرر المجلس الأعلى للجامعات الآتى:
- أقسام كلية البنات(علوم)بجامعة عين شمس مناظرة لمثيلاتها بكليات(العلوم-التربية) بالجامعات المصرية.
- السماح بتحويل الطالبات من أقسام كلية البنات بجامعة عين شمس إلى مثيلاتها بكليات(العلوم –التربية ) بالجامعات المصرية سواء للطلاب المستجدين أو المنقولين لفرقة أعلى مع استيفاء شروط التحويل المعمول بها وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقرارات المجلس الاعلى للجامعات واللوائح الداخلية لهذه الكلية.
رابعا : بالإضافة إلى ما سبق قد وافق مجلس الكلية على :
- قبول نقل القيد لطلاب الفرقة الأولى من كليات غير مناظرة ورقيا على ان يكون ناجح ومنقول الى الفرقة الأعلى بالكلية المنقول قيده منها، وأن يكون سنه حصوله على الثانوية العامة مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذى قبلته الكلية فى تلك السنة.
- قبول التحويل من الكليات المناظرة بالفرق الأعلى بشرط ان يكون ناجح بتقدير.
خامسا : يجوز تحويل الطالب الراسب بالبرنامج إلى البرامج الدراسية العادية باللغة العربية أو التحويل خارج الكلية.